دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19012

باب الصيد يرمى بحجر أو بندقة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ:

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَخَرَجْتُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَإِذَا رَجُلٌ مُتَلَبِّبٌ أَعْسَرُ أَيْسَرُ يَمْشِي مَعَ النَّاسِ كَأَنَّهُ رَاكِبٌ وَهُوَ يَقُولُ: هَاجِرُوا وَلَا تُهَجِّرُوا، وَاتَّقُوا الْأَرْنَبَ أَنْ يَحْذِفَهَا أَحَدُكُمْ بِالْعَصَا، وَلَكِنْ لِيُذَكِّ لَكُمُ الْأَسَلُ الرِّمَاحُ وَالنَّبْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.