دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18998

باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ قَالَ: وَأَبِيكَ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.