السنن الكبرى للبيهقي 19038
باب السمك يصطاده يهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَ:
كُلُّ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ وَمَا صِيدَ مِنْهُ، صَادَهُ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ. قَالَ: ( وَطَعَامُهُ ) مَا أَلْقَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.