السنن الكبرى للبيهقي 19001
باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ غَضْبَانَ - هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْبَجَلِيُّ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
قَدِمَ النَّاسُ الْكُوفَةَ فَأَعْرَسَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَاشْتَرَى جَزُورًا فَنَدَّتْ فَذَهَبَتْ، ثُمَّ اشْتَرَى أُخْرَى فَخَشِيَ أَنْ تَنِدَّ فَعَرْقَبَهَا وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ، فَمَاتَتْ، فَأَتَوْا عَبْدَ اللهِ ؓ فَسَأَلُوهُ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا، فَوَاللهِ مَا طَابَتْ أَنْفُسُ الْحَيِّ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى جَعَلُوا لَهُ مِنْهَا بَضْعَةً، ثُمَّ أَتَوْهُ بِهَا، فَأَكَلَ وَرَجَعَ الْحَيُّ إِلَى طَعَامِهِمْ فَأَكَلُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عن
- عن
- أنبأثقةت بين 141 هـ و150 هـ
- أنبأصدوقت 206 هـ ، أو 207 هـ
- حدثناثقة عارفت 268 هـ ، أو 272 هـ
- أنبأ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com