السنن الكبرى للبيهقي 19063
باب ما جاء في أكل الجراد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ فِي الْأَرْضِ الْجَرَادُ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.