دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19014

باب الصيد يرمى بحجر أو بندقة

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ:

رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَأَصَبْتُهُمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّيهُ بِقَدُومٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهِ، فَطَرَحَهُ أَيْضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.