السنن الكبرى للبيهقي 19014
باب الصيد يرمى بحجر أو بندقة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ:
رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَأَصَبْتُهُمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّيهُ بِقَدُومٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهِ، فَطَرَحَهُ أَيْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.