السنن الكبرى للبيهقي 19017
باب تفسير قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ: وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ يَعْنِي مَا أُهِلَّ لِلطَّوَاغِيتِ كُلِّهَا وَالْمُنْخَنِقَةُ الَّتِي تَنْخَنِقُ فَتَمُوتُ، وَالْمَوْقُوذَةُ الَّتِي تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ حَتَّى تَقِذَهَا فَتَمُوتَ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ الَّتِي تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ فَتَمُوتُ، وَالنَّطِيحَةُ الشَّاةُ ( تَنْطَحُ الشَّاةَ )، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ يَقُولُ: مَا أَخَذَ السَّبُعُ، فَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فَتَحَرَّكَ لَهُ ذَنَبٌ أَوْ تَطْرِفُ لَهُ عَيْنٌ فَاذْبَحْ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَهُوَ حَلَالٌ. ( وَقَالَ ) فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ، قَالَ: هِيَ الْأَصْنَامُ. وَفِي قَوْلِهِ: وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ يَعْنِي الْقِدَاحَ كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا فِي الْأُمُورِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ يَعْنِي مَنْ أَكَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَهُوَ فِسْقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنصدوق ، قد يخطئت 120 هـ ، أو : 143 هـ
- عنصدوق له أوهامت 152هـ قاله أبو بكر بن كامل المعروف بابن القواس ، 158هـ ، 168هـ ، 172هـ قاله أبو مروان بن حبان صاحب تاريخ الأندلس
- حدثناصدوق كثير الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلةت 222 هـ ، أو 223 هـ
- حدثنات 280 هـ ، أو 281 هـ ، وقيل : 282 هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com