دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19011

باب الصيد يرمى بحجر أو بندقة

اعرض الإسناد

( حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - ؓ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفَةِ، وَقَالَ: " لَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهَا عَدُوٌّ، وَإِنَّ الْخَذْفَةَ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.