السنن الكبرى للبيهقي 19015
باب صيد المعراض
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَرَجُلٌ آخَرُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ؓ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ( عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ ): إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَرَقَ فَكُلْ، وَإِنْ قَتَلَ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.