السنن الكبرى للبيهقي 18997
باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ حَرَامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ قَالَ:
مَرَّتْ عَلَيْنَا بَقَرَةٌ مُمْتَنِعَةٌ نَافِرَةٌ لَا تَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا نَطَحَتْهُ وَشَدَّتْ عَلَيْهِ فَخَرَجْنَا عَلَيْهِ نَكُدُّهَا ( حَتَّى بَلَغْنَا الصَّمَّاءَ وَمَعَنَا غُلَامٌ قِبْطِيٌّ لِبَنِي حَرَامٍ وَمَعَهُ مُشْتَمِلٌ، فَشَدَّتْ عَلَيْهِ لِتَنْطَحَهُ فَضَرَبَهَا أَسْفَلَ مِنَ الْمَنْحَرِ وَفَوْقَ مَرْجِعِ الْكَتِفِ فَرَكِبَتْ رَدْعَهَا، فَلَمْ يُدْرَكْ لَهَا ذَكَاةٌ، قَالَ جَابِرٌ: فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ( شَأْنَهَا )، فَقَالَ: إِذَا اسْتَوْحَشَتِ الْإِنْسِيَّةُ وَتَمَنَّعَتْ فَإِنَّهُ يُحِلُّهَا مَا يُحِلُّ الْوَحْشِيَّةَ، ارْجِعُوا إِلَى بَقَرَتِكُمْ وَكُلُوهَا ". فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا فَاجْتَزَرْنَاهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.