السنن الكبرى للبيهقي 18997
باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ حَرَامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ قَالَ:
مَرَّتْ عَلَيْنَا بَقَرَةٌ مُمْتَنِعَةٌ نَافِرَةٌ لَا تَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا نَطَحَتْهُ وَشَدَّتْ عَلَيْهِ فَخَرَجْنَا عَلَيْهِ نَكُدُّهَا ( حَتَّى بَلَغْنَا الصَّمَّاءَ وَمَعَنَا غُلَامٌ قِبْطِيٌّ لِبَنِي حَرَامٍ وَمَعَهُ مُشْتَمِلٌ، فَشَدَّتْ عَلَيْهِ لِتَنْطَحَهُ فَضَرَبَهَا أَسْفَلَ مِنَ الْمَنْحَرِ وَفَوْقَ مَرْجِعِ الْكَتِفِ فَرَكِبَتْ رَدْعَهَا، فَلَمْ يُدْرَكْ لَهَا ذَكَاةٌ، قَالَ جَابِرٌ: فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ( شَأْنَهَا )، فَقَالَ: إِذَا اسْتَوْحَشَتِ الْإِنْسِيَّةُ وَتَمَنَّعَتْ فَإِنَّهُ يُحِلُّهَا مَا يُحِلُّ الْوَحْشِيَّةَ، ارْجِعُوا إِلَى بَقَرَتِكُمْ وَكُلُوهَا ". فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا فَاجْتَزَرْنَاهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن الملقن
هذا حديث ضعيف بسبب حرام بن عثمان وهو واه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 18997 - الشافعي
الرواية عن حرام حرام
في سنن البيهقي الكبرى, ص 18997
الرواة
- عنصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- عنثقةت بين 101 هـ و110 هـ
- عنت قيل : 150 هـ ، أو زمن أبي العباس
- حدثناصدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئت 182هـ ، أو 186 هـ ، أو 187 هـ ، أو 189 هـ
- حدثناصدوق يخطئت آخر 240 هـ ، أو أول سنة 241هـ
- حدثنات 301 هـ
- أنبأ
- أخبرنات 430 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com