السنن الكبرى للبيهقي 19010
باب الصيد يرمى بحجر أو بندقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا كَهْمَسٌ. ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ:
رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ ؓ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ، فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ - أَوْ قَالَ: يَنْهَى عَنِ - الْخَذْفِ، فَإِنَّهُ لَا يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- في حكم العنعنةصحابي ، بايع تحت الشجرةت قال مسدد : 59 هـ ، وقال ابن عبد البر : 60 هـ ، وقيل : 61 هـ
- عنثقةت 105هـ ، أو 115هـ
- حدثناثقةت 149 هـ
- حدثناثقة متقنت 195 هـ ، أو 196 هـ
- حدثناثقة حافظت 237هـ أو 238هـ ويقال : 233هـ
- حدثنات 303 هـ
- أخبرنيت 349 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com