السنن الكبرى للبيهقي 19020
باب ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ:
أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ شَاةً وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ فَتَحَرَّكَتْ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ لَهُ فَقَالَ: كُلْهَا. فَسَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَأْكُلْهَا، فَإِنَّ الْمَيْتَةَ قَدْ تَتَحَرَّكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.