دليل

السنن الكبرى للنسائي 5972

الْحُكْمُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ عَامِلٌ لَهُ عَلَى الْكُوفَةِ

أَنْ «يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.