السنن الكبرى للنسائي 5918
الْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اخْتَصَمَتِ امْرَأَتَانِ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي وَلَدٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَزْعُمُ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ هَاتُوا السِّكِّينَ حَتَّى نَقْطَعَهُ بَيْنَهُمَا قَالَتْ إِحْدَاهُمَا بَلْ أَدَعُهُ لَهَا قَالَ وَكَانَتِ الْأُخْرَى رَضِيَتْ فَقَالَ لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ يُقْطَعَ فَقَضَى بِهِ لِلْأُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.