السنن الكبرى للنسائي 5991
مَسْأَلَةُ الْحَاكِمِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالسِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ قَالَ «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.