السنن الكبرى للنسائي 5968
الْحُكْمُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَمَّارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ وَجَدَ لُقُطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ثُمَّ لَا يُغَيِّرْ وَلَا يَكْتُمْ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهُمْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.