السنن الكبرى للنسائي 5912
التَّشْبِيهُ، وَالتَّمْثِيلِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ مُحَمَّدٍ، وَهُشَيْمٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئًا؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.