دليل

السنن الكبرى للنسائي 5978

شَهَادَةُ الزُّورِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.