السنن الكبرى للنسائي 5988
مَنْ تَبْدُرُ شَهَادَتَهُ يَمِينُهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَلَا أَدْرِي فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ قَالَ ثُمَّ يَخْلُفُ بَعْدَهُمْ خَلْفٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.