MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 5942

النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَكَانَ عَامِلًا عَلَى سِجِسْتَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةَ يَقُولُ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا