السنن الكبرى للنسائي 5923
الْحَالُ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اجْتِنَابُ الْقَضَاءَ فِيهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.