دليل

السنن الكبرى للنسائي 5934

إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ «أَتَعْفُو؟» قَالَ لَا قَالَ «تَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» قَالَ لَا قَالَ «فَتَقْتُلُهُ» قَالَ نَعَمْ قَالَ «اذْهَبْ» فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ «أَتَعْفُو؟» قَالَ لَا قَالَ «أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» قَالَ لَا قَالَ «فَتَقْتُلُهُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «اذْهَبْ بِهِ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ» فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ [418] 5935 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ يَحْيَى وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.