دليل

السنن الكبرى للنسائي 5948

الْإِبَاحَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ احْلِفْ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ ذَلِكَ الْمُدَّعِي، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الْأَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ «احْلِفْ» فَقُلْتُ وَاللهِ إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ حَقِّي فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران 77] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاتَنِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَرْفٌ فِيمَا أَعْلَمُ وَلَا أَقِفُ عَلَيْهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا مُعَاوِيَةَ عَلَى قَوْلِهِ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.