السنن الكبرى للنسائي 5911
الْحُكْمُ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ
«أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.