دليل

السنن الكبرى للنسائي 5971

الْحُكْمُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»

وَأَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.