MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 5979

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، إِلَّا عَلَى حَقٍّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ

انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ إِلَيَّ أَنْ أَنْحَلَ يَعْنِي ابْنِي مِنْ مَالِي وَإِنِّي أَبَيْتُ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَنْحَلَهُ إِيَّاهُ فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تَنْطَلِقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تُشْهِدُهُ قَالَ «هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «هَلْ أَتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِثْلَ الَّذِي أَتَيْتَ بهِ هَذَا؟» قَالَ لَا قَالَ «فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا هَذَا جَوْرٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا