15. كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ
السنن الكبرى للنسائي 4575لا حكم مسجّل
يَا بَنِي حَارِثَةَ لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا مَا هِيَ؟ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ قَالَ «لَا» قَالَ وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالتِّبْنِ فَقَالَ «لَا» وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي فَقَالَ «لَا ازْرَعْهَا أَوِ امْنَحْهَا أَخَاكَ» خَالَفَهُ مُجَاهِدٌ
السنن الكبرى للنسائي 4576لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَالْحَقْلُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ» وَالْمُزَابَنَةُ شِرَاءُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ
السنن الكبرى للنسائي 4577لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ «نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ» الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ
السنن الكبرى للنسائي 4578لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ وَالْحَقْلُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ» الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ذَلِكَ الْعَامَ
السنن الكبرى للنسائي 4579لا حكم مسجّل
قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ» خَالَفَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ
السنن الكبرى للنسائي 4580لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» فَأَبَى طَاوُسٌ وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعٍ مُرْسَلٌ
السنن الكبرى للنسائي 4581لا حكم مسجّل
قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَينِ نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرَاجِهَا» تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ
السنن الكبرى للنسائي 4582لا حكم مسجّل
مَرَّ النَّبِي ﷺ عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ عُرِفَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ فَقَالَ «لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ؟» فَقَالَ لِفُلَانٍ أَعْطَانِيهَا بِالْأَجْرِ قَالَ «لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ» فَأَتَى رَافِعٌ الْأَنْصَارَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِكُمْ رَافِقًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ
السنن الكبرى للنسائي 4583لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ»
السنن الكبرى للنسائي 4584لا حكم مسجّل
خَرَجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَقَالَ «مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَذَرْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4585لا حكم مسجّل
خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْرٌ لَنَا قَالَ «مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَاوُسًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ [395] 4586 مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا قَالَ
السنن الكبرى للنسائي 4587لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُزْرِعْهَا إِيَّاهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4588لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا» تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِي
السنن الكبرى للنسائي 4589لا حكم مسجّل
رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكْهَا» وَافَقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ
السنن الكبرى للنسائي 4590لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا وَلَا يُؤَاجِّرْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4591لا حكم مسجّل
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
السنن الكبرى للنسائي 4592لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا» تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ
السنن الكبرى للنسائي 4593لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ حَدِيثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4594لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا أَخَاهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرٍ
السنن الكبرى للنسائي 4595لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ الْحَقْلِ وَهُو الْمُزَابَنَةُ» خَالَفَهُ هِشَامٌ فَقَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ
السنن الكبرى للنسائي 4596لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ «الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا مِنْ صَاعٍ» خَالَفَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
السنن الكبرى للنسائي 4597لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ» وَخَالَفَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
السنن الكبرى للنسائي 4598لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ» خَالَفَهُمُ الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
السنن الكبرى للنسائي 4599لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ» وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
السنن الكبرى للنسائي 4600لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4601لا حكم مسجّل
قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاخْتُلِفَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 4602لا حكم مسجّل
رَافِعٌ أَتَى النَّبِي ﷺ بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فَقَالَ «مَا أَحْسَنَ زَرْعِ ظُهَيْرٍ» قَالُوا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ فَقَالَ «أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟» قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ» قَالَ فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ رَوَاهُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 4603لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعْهَا أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مَيَّزَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ فَأَرْسَلَ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ وَجَعَلَ الْكَلَامَ الْآخِرَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدٍ
السنن الكبرى للنسائي 4604لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ» قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَارِقٍ
السنن الكبرى للنسائي 4605لا حكم مسجّل
عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَهُ
السنن الكبرى للنسائي 4606لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ» رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ فَقَالَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
السنن الكبرى للنسائي 4607لا حكم مسجّل
كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ «اكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَقَالَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُمُومَتِهِ
السنن الكبرى للنسائي 4608لا حكم مسجّل
كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا «نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ وَنُكْرِيَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا» وَمَا سِوَى ذَلِكَ أَيُّوبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ يَعْلَى
السنن الكبرى للنسائي 4609لا حكم مسجّل
«كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى» رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى
السنن الكبرى للنسائي 4610لا حكم مسجّل
كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِي أَتَاهُمْ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قُلْنَا وَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا بِثُلُثٍ وَلَا رُبْعٍ وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى» رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاخْتُلِفَ عَلَى رَبِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ فِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 4611لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي عَمِّي أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ «فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ» فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ رَبِيعَةَ
السنن الكبرى للنسائي 4612لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُؤَاجِرُونَ مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَافَقَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى إِسْنَادِهِ وَخَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ
السنن الكبرى للنسائي 4613لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» فَقُلْتُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ «أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4614لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» فَقُلْتُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ قَالَ «لَا إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا بَأْسَ» رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
السنن الكبرى للنسائي 4615لا حكم مسجّل
عَنْ رَبِيعَةَ
السنن الكبرى للنسائي 4616لا حكم مسجّل
«نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ أَرَضِينَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ وَالْأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ وَسَاقَهُ» وَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ
السنن الكبرى للنسائي 4617لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا وَكَانَ يُكْرِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَابَعَهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ
السنن الكبرى للنسائي 4618لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ عَمِّيَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» قَالَ عَبْدُ اللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ لَتُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ أَرْسَلَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ
السنن الكبرى للنسائي 4619لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَمَّيْهِ
السنن الكبرى للنسائي 4620لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَافَقَهُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ
السنن الكبرى للنسائي 4621لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ كَيْفَ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ قَالَ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مُسَمًّى وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الْأَرْضِ وَأَقْبَالُ الْجَدَاوِلِ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 4622لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمُومَتَهُ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَافِعٍ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ مَزْرَعَةٍ يُكْرِيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَنَّ لَهُ مَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي الَّذِي تَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كَمْ هِيَ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ
السنن الكبرى للنسائي 4623لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» فَتَرَكَ عَبْدَ اللهِ بَعْدُ
السنن الكبرى للنسائي 4624لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَتَرَكَهَا بَعْدُ» رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَمَّهُ
السنن الكبرى للنسائي 4625لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا وَافَقَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدَ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ
السنن الكبرى للنسائي 4626لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ نَافِعٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَلَى الْبَلَاطِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «نَعَمْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا
السنن الكبرى للنسائي 4627لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَ الْأَرْضِ
السنن الكبرى للنسائي 4628لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ»
السنن الكبرى للنسائي 4629لا حكم مسجّل
وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَالَ قَدْ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ قَبْلَ أَنْ نَعْرِفَ رَافِعًا ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبَيَّ حَتَّى دَفَعْنَا إِلَى رَافِعٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَا تُكْرُوا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4630لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ فِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 4631لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4632لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ «يَنْهَى عَنِ الْخَبَرِ» وَافَقَهُمَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
السنن الكبرى للنسائي 4633لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْهَا» خَالَفَهُ عَارِمٌ فَقَالَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ
السنن الكبرى للنسائي 4634لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ
السنن الكبرى للنسائي 4635لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ» سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمَعَ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ
السنن الكبرى للنسائي 4636لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ قَالَا «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ» رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 4637لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَافِعٍ «أَتُؤَاجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ؟» قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْأَوْسَاقِ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَعِيرُوهَا أَوِ امْسِكُوهَا» خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ
السنن الكبرى للنسائي 4638لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا قُلْتُ وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ سَأَلَنِي «كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مَحَاقِلِكُمْ؟» قُلْتُ نُؤَجِّرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَالْأَوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ قَالَ «فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوِ امْسِكُوهَا» رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ رَافِعٍ فَجَعَلَ الرِّوَايَةَ لِأَخِي رَافِعٍ
السنن الكبرى للنسائي 4639لا حكم مسجّل
لِقَوْمِهِ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ لَكُمْ رَافِقًا «وَأَمْرُهُ طَاعَةٌ وَخَيْرٌ نَهَى عَنِ الْحَقْلِ»
السنن الكبرى للنسائي 4640لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أُسَيْدَ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيِّ يَذْكُرُ أَنَّهُمْ «مَنَعُوا الْمُحَاقَلَةَ» وَهِيَ أَرْضٌ تُزْرَعُ عَلَى بَعْضِ مَا فِيهَا رَوَاهُ عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ
السنن الكبرى للنسائي 4641لا حكم مسجّل
يَا أَبَتَاهُ إِنَّا قَدْ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلَانَةَ بِمِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ دَعْ ذَاكَ فَإِنَّ اللهَ سَيَجْعَلُ لَكُمْ رِزْقًا غَيْرَهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ»
السنن الكبرى للنسائي 4642لا حكم مسجّل
رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ «لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ فَقَالَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ
السنن الكبرى للنسائي 4643لا حكم مسجّل
رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» وَافَقَهُ عَلَى قَوْلِهِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ
السنن الكبرى للنسائي 4644لا حكم مسجّل
يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا كُنْتُ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ إِنَّمَا جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدِ اقْتَتَلَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» فَسَمِعَ قَوْلَهُ «لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ»
السنن الكبرى للنسائي 4645لا حكم مسجّل
كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ «الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ الْمَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي الْمَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي الْمَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ» قَالَ «وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا وَتَكُونُ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ»
السنن الكبرى للنسائي 4646لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4647لا حكم مسجّل
عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «أَعْطَى اليَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4648لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَقُولُ «كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْأَرْضِ مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ»
السنن الكبرى للنسائي 4649لا حكم مسجّل
«كَانَ عَمَّايَ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَنَا شَرِيكُهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُغَيِّرَانِ»
السنن الكبرى للنسائي 4650لا حكم مسجّل
أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ»
السنن الكبرى للنسائي 4651لا حكم مسجّل
«لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4652لا حكم مسجّل
عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ»
السنن الكبرى للنسائي 4653لا حكم مسجّل
لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَائَيْنِ كَانَ رُبَّمَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ بَيِّنَتُكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيِّنَتُكَ عَلَى أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا خَانَكَ
السنن الكبرى للنسائي 4654لا حكم مسجّل
«اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِيءْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4655لا حكم مسجّل
جَائِزٌ إِذَا كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ يَقْضِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ
السنن الكبرى للنسائي 4656لا حكم مسجّل
«إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4657لا حكم مسجّل
أَنْ يُسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4658لا حكم مسجّل
«لَا حَتَّى يُعْلِمَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4659لا حكم مسجّل
لِرَجُلٍ أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَمَّاهُ فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا «فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا» وَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ أَسْتَكْرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا
السنن الكبرى للنسائي 4660لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ وَسَنَةً أُخْرَى بِخَرَاجِ كَذَا وَكَذَا قَالَ «لَا بَأْسَ» قَالَ وَكَرِهَ اشْتِرَاطَكَ حَتَّى تُؤَاجِرَهُ أَيَّامًا لَغْوًا أَوْ آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ الشَّهْرِ قَالَ «إِنَّكَ لَا تُحَاسِبُنِي بِمَا مَضَى»
السنن الكبرى للنسائي 4661لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَلَمَّا بَعَثَ الْحَكَمَيْنُ قَالَ رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أُعْلِمَكُمَا مَاذَا عَلَيْكُمَا هَلْ تَدْرِيَانِ مَاذَا عَلَيْكُمَا إِنَّكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ «قَدْ رَضِيتِ بِمَا حَكَمَا؟» قَالَتْ نَعَمْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ عَلَيَّ وَلِي ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ «قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا؟» قَالَ لَا وَلَكِنْ أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا فَقَالَ عَلِيٌّ «كَذَبْتَ وَاللهِ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيتُ»
السنن الكبرى للنسائي 4662لا حكم مسجّل
«لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنَ الْمَرْأَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4663لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «شَرُّ الْكَسْبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» خَالَفَهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
السنن الكبرى للنسائي 4664لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعٍ
السنن الكبرى للنسائي 4665لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «شَرُّ الْكَسْبِ كَسْبُ الْحَجَّامِ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ» خَالَفَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
السنن الكبرى للنسائي 4666لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «السُّحْتُ ثَلَاثٌ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ وَثَمَنُ الْكَلْبِ» خَالَفَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ
السنن الكبرى للنسائي 4667لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ فُضَيْلٍ نَسَبَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى جَدِّهِ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
السنن الكبرى للنسائي 4668لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» خَالَفَهُمَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
السنن الكبرى للنسائي 4669لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ
السنن الكبرى للنسائي 4670لا حكم مسجّل
أَنْ «يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً»
السنن الكبرى للنسائي 4671لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ» وَحَدَّثَنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ خَالَفَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ
السنن الكبرى للنسائي 4672لا حكم مسجّل
أَنَّهَا «قَرَّبَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» خَالَفَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ
السنن الكبرى للنسائي 4673لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
السنن الكبرى للنسائي 4674لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ أَحَدُ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ «فَنَهَى عَنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4675لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ» خَالَفَهُ هِشَامٌ
السنن الكبرى للنسائي 4676لا حكم مسجّل
عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ» وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ
السنن الكبرى للنسائي 4677لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ «أَرْبَعٌ مِنَ السُّحْتِ ضِرَابُ الْفَحْلِ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» خَالَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ
السنن الكبرى للنسائي 4678لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ «خَرَاجُ الْحَجَّامِ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ مِنَ السُّحْتِ» رَوَاهُ عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ سُعَيدٌ
السنن الكبرى للنسائي 4679لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «ثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ» رَفَعَهُ أَبُو حَازِمٍ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ
السنن الكبرى للنسائي 4680لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ التَّيْسِ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ بَدَلَ عَسْبِ التَّيْسِ مَهْرِ الْبَغِيِّ
السنن الكبرى للنسائي 4681لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ»
السنن الكبرى للنسائي 4682لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ»
السنن الكبرى للنسائي 4683لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ»