السنن الكبرى للنسائي 4646
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.