السنن الكبرى للنسائي 4664
الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.