دليل

السنن الكبرى للنسائي 4664

الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.