دليل

السنن الكبرى للنسائي 4666

الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «السُّحْتُ ثَلَاثٌ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ وَثَمَنُ الْكَلْبِ» خَالَفَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.