السنن الكبرى للنسائي 4666
الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «السُّحْتُ ثَلَاثٌ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ وَثَمَنُ الْكَلْبِ» خَالَفَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.