دليل

السنن الكبرى للنسائي 4605

ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لَهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ §لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ غَيْرُ ثَلَاثٍ أَرْضٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةٌ أَوْ أَرْضٌ بَيْضَاءُ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ

عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.