السنن الكبرى للنسائي 4593
ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لَهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ حَدِيثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.