السنن الكبرى للنسائي 4661
الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَلَمَّا بَعَثَ الْحَكَمَيْنُ قَالَ رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أُعْلِمَكُمَا مَاذَا عَلَيْكُمَا هَلْ تَدْرِيَانِ مَاذَا عَلَيْكُمَا إِنَّكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ «قَدْ رَضِيتِ بِمَا حَكَمَا؟» قَالَتْ نَعَمْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ عَلَيَّ وَلِي ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ «قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا؟» قَالَ لَا وَلَكِنْ أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا فَقَالَ عَلِيٌّ «كَذَبْتَ وَاللهِ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيتُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.