16. كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
السنن الكبرى للنسائي 4684لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ» فَقَالَ «انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَرَجَعَ» فَقَالَ «وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ» فَقَالَ «اذْهَبْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ» فَقَالَ «وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ» قَالَ «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَى النَّارِ وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ» فَقَالَ «وَعِزَّتِكَ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ» فَقَالَ «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَرَجَعَ» فَقَالَ «وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4685لا حكم مسجّل
كَانَتْ «يَمِينٌ يَحْلِفُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ»
السنن الكبرى للنسائي 4686لا حكم مسجّل
كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْلِفُ بِهَا لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ
السنن الكبرى للنسائي 4687لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللهِ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 4688لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 4689لا حكم مسجّل
سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ وَأَبِي وَأَبِي فَقَالَ «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» قَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا
السنن الكبرى للنسائي 4690لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا»
السنن الكبرى للنسائي 4691لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» قَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا
السنن الكبرى للنسائي 4692لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ»
السنن الكبرى للنسائي 4693لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ بِشَيْءٍ مُتَعَمِّدًا
السنن الكبرى للنسائي 4694لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4695لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا»
السنن الكبرى للنسائي 4696لا حكم مسجّل
أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتُ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتُ
السنن الكبرى للنسائي 4697لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ»
السنن الكبرى للنسائي 4698لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ
السنن الكبرى للنسائي 4699لا حكم مسجّل
كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْرِ وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِئْسَ مَا قُلْتَ ائْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ فَإِنَّا لَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ كَفَرْتَ فَلَقِيتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَاتْفِلْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تَعُدْ لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4700لا حكم مسجّل
أَصْحَابِي بِئْسَ مَا قُلْتَ هُجْرًا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَانْفُثْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ لَا تَعُدْ»
السنن الكبرى للنسائي 4701لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ «أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ»
السنن الكبرى للنسائي 4702لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينٌ أَحْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4703لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي يَعْنِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ «وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ» ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ فَأُتِيَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ لَا يَحْمِلُنَا فَحَمَلْنَا قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4704لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ»
السنن الكبرى للنسائي 4705لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4706لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَنْظُرْ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيَأْتِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4707لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4708لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4709لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4710لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ»
السنن الكبرى للنسائي 4711لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4712لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ آتِيهِ أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِي وَلَا يَصِلُنِي ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ أَلَّا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلُهُ «فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِي»
السنن الكبرى للنسائي 4713لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 4714لا حكم مسجّل
قَالَ يَعْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 4715لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4716لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4717لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4718لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ» فَنَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ} {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ} [التحريم 4] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ { وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم 3] لِقَوْلِهِ «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا»
السنن الكبرى للنسائي 4719لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْتَهُ فَإِذَا فَلْقٌ وَخَلٌّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كُلْ فَنِعْمَ الْأُدُمُ هُوَ»
السنن الكبرى للنسائي 4720لا حكم مسجّل
كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَبِيعُ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ لَنَا مِنِ اسْمِنَا فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِصَدَقَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4721لا حكم مسجّل
كُنَّا نَبِيعُ بِالْبَقِيعِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ» فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنِ اسْمِنَا فَقَالَ «إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِصَدَقَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4722لا حكم مسجّل
أَتَانًا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ «إِنَّ هَذِهِ السُّوقَ يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهَا بِصَدَقَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4723لا حكم مسجّل
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَكُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِّينَاهُ النَّاسُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا أَنْفُسَنَا وَسَمَّانَا النَّاسُ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ اللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4724لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
السنن الكبرى للنسائي 4725لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ»
السنن الكبرى للنسائي 4726لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ»
السنن الكبرى للنسائي 4727لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يُقَدَّرْ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ اسْتُخْرِجَ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
السنن الكبرى للنسائي 4728لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تُنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»
السنن الكبرى للنسائي 4729لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4730لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4731لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ثِقَةٌ ثِقَةٌ ثِقَةٌ
السنن الكبرى للنسائي 4732لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» فَلَا أَدْرِي ذَكَرَ قَرْنَيْنِ بَعْدُ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يَؤْتَمَنُونَ وَيَشهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ
السنن الكبرى للنسائي 4733لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلًا فِي نَذْرٍ فَتَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَهُ فَقَالَ «إِنَّهُ نَذَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 4734لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ يَعْنِي بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ يَقُودُهُ إِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ «أَمْرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ وَقَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ «قُدْهُ بِيَدِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4735لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»
السنن الكبرى للنسائي 4736لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
السنن الكبرى للنسائي 4737لا حكم مسجّل
أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «لِتَمْشِي وَلْتَرْكَبْ»
السنن الكبرى للنسائي 4738لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4739لا حكم مسجّل
أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ «فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4740لا حكم مسجّل
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ «اقْضِهِ عَنْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4741لا حكم مسجّل
اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اقْضِهِ عَنْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4742لا حكم مسجّل
جَاءَ سَعْدُ بْنُ عِبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ قَالَ «اقْضِهِ عَنْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4743لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذْرٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ «فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ»
السنن الكبرى للنسائي 4744لا حكم مسجّل
كَانَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَذْرٌ فِي اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ «فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ»
السنن الكبرى للنسائي 4745لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ كَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ «فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ»
السنن الكبرى للنسائي 4746لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَسَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ
السنن الكبرى للنسائي 4747لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ التَّوْبَةِ
السنن الكبرى للنسائي 4748لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ
السنن الكبرى للنسائي 4749لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثُ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ إِنْ شَاءَ اللهُ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ
السنن الكبرى للنسائي 4750لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ إِلَّا الْأَمْوَالَ الْمَتَاعَ وَالثِّيَابَ فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبِيبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَتَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4751لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ
السنن الكبرى للنسائي 4752لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
السنن الكبرى للنسائي 4753لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
السنن الكبرى للنسائي 4754لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ» لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ
السنن الكبرى للنسائي 4755لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»