دليل

السنن الكبرى للنسائي 4637

ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لَهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَافِعٍ «أَتُؤَاجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ؟» قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْأَوْسَاقِ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَعِيرُوهَا أَوِ امْسِكُوهَا» خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.