السنن الكبرى للنسائي 4602
ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لَهُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَرْسَلَنِي عَمِّي وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ فَلَقِيَهُ فَقَالَ
رَافِعٌ أَتَى النَّبِي ﷺ بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فَقَالَ «مَا أَحْسَنَ زَرْعِ ظُهَيْرٍ» قَالُوا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ فَقَالَ «أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟» قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ» قَالَ فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ رَوَاهُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.