السنن الكبرى للنسائي 4582
ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لَهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
مَرَّ النَّبِي ﷺ عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ عُرِفَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ فَقَالَ «لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ؟» فَقَالَ لِفُلَانٍ أَعْطَانِيهَا بِالْأَجْرِ قَالَ «لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ» فَأَتَى رَافِعٌ الْأَنْصَارَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِكُمْ رَافِقًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.