السنن الكبرى للنسائي 4622
ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لَهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ
أَنَّ عُمُومَتَهُ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَافِعٍ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ مَزْرَعَةٍ يُكْرِيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَنَّ لَهُ مَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي الَّذِي تَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كَمْ هِيَ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.