دليل

السنن الكبرى للنسائي 4662

الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ

«لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنَ الْمَرْأَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.