السنن الكبرى للنسائي 4662
الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ
«لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنَ الْمَرْأَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.