دليل

السنن الكبرى للنسائي 4673

الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.