السنن الكبرى للنسائي 4673
الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.