دليل

السنن الكبرى للنسائي 4670

الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ

أَنْ «يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.