السنن الكبرى للنسائي 4670
الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ
أَنْ «يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.