14. كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ
السنن الكبرى للنسائي 4534لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 4535لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْفَرَعِ وَعَنِ الْعَتِيرَةِ» وَقَالَ الْآخَرُ «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 4536لا حكم مسجّل
بَيْنَا نَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ كُلَّ عَامٍ أَضْحَى وَعَتِيرَةً» قَالَ مُعَاذٌ كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتَرُّ أَبْصَرَتْهُ عَيْنِي فِي رَجَبٍ
السنن الكبرى للنسائي 4537لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِيهِ وَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ الْفَرَعُ قَالَ «حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ بِكْرًا فَتَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَتَلَصَّقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ فَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهِ نَاقَتَكَ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَالْعَتِيرَةُ؟ قَالَ «الْعَتِيرَةُ حَقٌّ»
السنن الكبرى للنسائي 4538لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ فَأَتَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ «غَفَرَ اللهُ لَكُمْ» ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ أَرْجُو أَنْ يَخُصَّنِي دُونَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ بِيَدِهِ «غَفَرَ اللهُ لَكُمْ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ يَا رَسُولَ اللهِ الْعَتَائِرُ وَالْفَرَاعُ؟ فَقَالَ «مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّتُهَا» وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ إِلَّا وَاحِدَةً
السنن الكبرى للنسائي 4539لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ «غَفَرَ اللهُ لَكُمْ» وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ ثُمَّ اسْتَدَرْتُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للنسائي 4540لا حكم مسجّل
ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا
السنن الكبرى للنسائي 4541لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا» قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ
السنن الكبرى للنسائي 4542لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْمَا يشبَعُكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْخَيْرِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ» فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ «اذْبَحُوا لِلَّهِ مِنْ أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا» فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذُو غَنَمُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4543لا حكم مسجّل
نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ «اذْبَحُوا لَهُ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا» قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ «فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4544لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ «اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا»
السنن الكبرى للنسائي 4545لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا بَأْسَ بِهِ» قَالَ وَكِيعُ بْنُ عُدُسٍ فَلَا أَدَعُهُ
السنن الكبرى للنسائي 4546لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ مُلْقَاةٍ فَقَالَ «لِمَنْ هَذِهِ؟» فَقَالُوا لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ «مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا؟» قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ «إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ أَكْلَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4547لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَإِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4548لا حكم مسجّل
أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَاةً مَيِّتَةً لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ وَكَانَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ «لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا فَانْتَفَعُوا بِهِ» قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4549لا حكم مسجّل
النَّبِيُّ ﷺ «أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟»
السنن الكبرى للنسائي 4550لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ فَقَالَ «أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟»
السنن الكبرى للنسائي 4551لا حكم مسجّل
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ «أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟»
السنن الكبرى للنسائي 4552لا حكم مسجّل
عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ «مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ شَنًّا»
السنن الكبرى للنسائي 4553لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»
السنن الكبرى للنسائي 4554لا حكم مسجّل
إِنَّا نَغْزُو هَذَا الْمَغْرِبَ وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُونُ فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «الدِّبَاغُ طَهُورٌ» فَقَالَ ابْنُ وَعْلَةَ عَنْ رَأْيِكَ أَوْ عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ بَلْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 4555لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ فَقَالَ «أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟» قَالَتْ بَلَى قَالَ «فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4556لا حكم مسجّل
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4557لا حكم مسجّل
«دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4558لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4559لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4560لا حكم مسجّل
أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟» فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ»
السنن الكبرى للنسائي 4561لا حكم مسجّل
قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ بِإِهَابٍ وَلَا عَصْبٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4562لا حكم مسجّل
كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنْ لَا تَسْتَنْفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصْبٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4563لا حكم مسجّل
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جُهَيْنَةَ «أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصْبٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4564لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ»
السنن الكبرى للنسائي 4565لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ»
السنن الكبرى للنسائي 4566لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ»
السنن الكبرى للنسائي 4567لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
السنن الكبرى للنسائي 4568لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ «لَا هُوَ حَرَامٌ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4569لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا؟» قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي أَذَابُوهَا
السنن الكبرى للنسائي 4570لا حكم مسجّل
أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4571لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ «خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4572لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ «إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4573لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ «مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4574لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ»