دليل

السنن الكبرى للنسائي 4589

ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لَهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِأُنَاسٍ فَضْلُ أَرَضِينَ يُكْرُونَهُ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكْهَا» وَافَقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.