دليل
صحيح ابن خزيمة

3. كتاب الإمامة في الصلاة

  1. صحيح ابن خزيمة 1654لا حكم مسجّل

    صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ

  2. صحيح ابن خزيمة 1655لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، نَحْوَهُ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي " كِتَابِ الْإِيمَانِ "، أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَذْكُرُ الْعَدَدَ لِلشَّيْءِ ذِي الْأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُرِيدَ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ: " خَمْسًا وَعِشْرِينَ " أَنَّهَا لَا تَفْضُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ:،:

  3. صحيح ابن خزيمة 1656لا حكم مسجّل

    صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

  4. صحيح ابن خزيمة 1657لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

  5. صحيح ابن خزيمة 1658لا حكم مسجّل

    صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً

  6. صحيح ابن خزيمة 1659لا حكم مسجّل

    مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ

  7. صحيح ابن خزيمة 1660لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، قَالَ: " تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ

  8. صحيح ابن خزيمة 1661لا حكم مسجّل

    وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

  9. صحيح ابن خزيمة 1662لا حكم مسجّل

    قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ! حَدِّثْنِي أَعْجَبَ حَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: صَلَّى لَنَا - أَوْ صَلَّى بِنَا - رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: " أَشَاهِدٌ فُلَانٌ ؟ " قُلْنَا: لَا، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةَ قَالَ: " أَشَاهِدٌ فُلَانٌ ؟ " قُلْنَا: لَا، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، إِنَّ صَفَّ الْمُقَدَّمِ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِكَ وَحْدَكَ، وَصَلَاتَكَ مَعَ رَجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِكَ مَعَ رَجُلٍ، وَمَا [أَكْثَرْتَ] فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ

  10. صحيح ابن خزيمة 1663لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ، فَقَالَ: " أَشَاهِدٌ فُلَانٌ

  11. صحيح ابن خزيمة 1664لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ. قَالَ: " تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: " فَحَيَّ هَلًا

  12. صحيح ابن خزيمة 1665لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آتِيَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِي، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ قَالَ: " أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " فَاحْضُرْهَا "، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ

  13. صحيح ابن خزيمة 1666لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

  14. صحيح ابن خزيمة 1667لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي شَيْخٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ، وَلِي قَائِدٌ فَلَا يُلَازِمُنِي فَهَلْ لِي مِنْ رُخْصَةٍ ؟ قَالَ: " تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " مَا أَجِدُ لَكَ مِنْ رُخْصَةٍ

  15. صحيح ابن خزيمة 1668لا حكم مسجّل

    لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي فَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآمُرَ فِتْيَانًا فَيَتَخَلَّفُوا إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَيُحَرِّقُونَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يُدْعَى إِلَى عَظْمٍ، إِلَى ثَرِيدٍ أَيْ لَأَجَابَ

  16. صحيح ابن خزيمة 1669لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ:،:

  17. صحيح ابن خزيمة 1670لا حكم مسجّل

    لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنٌ نِفَاقُهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

  18. صحيح ابن خزيمة 1671لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَالْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَإِنِّي لَأَهُمُّ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ، ثُمَّ آخُذَ حُزَمَ النَّارِ فَأُحَرِّقَ عَلَى أُنَاسٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ بُيُوتَهُمْ ". هَذَا حَدِيثُ ابْنِ نُمَيْرٍ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ "، وَقَالَ: " ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

  19. صحيح ابن خزيمة 1672لا حكم مسجّل

    كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَالصُّبْحِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ

  20. صحيح ابن خزيمة 1673لا حكم مسجّل

    أَيْنَ مَسْكَنُكَ ؟ قُلْتُ قَرْيَةٌ دُونَ حِمْصَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلَا بَدْوٍ، فَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ ". وَقَالَ الْمَسْرُوقِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: " إِنَّ الذِّئْبَ يَأْخُذُ الْقَاصِيَةَ

  21. صحيح ابن خزيمة 1674لا حكم مسجّل

    وَثِئَتْ رِجْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا فِي حُجْرَةٍ لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ غُرْفَةٌ قَالَ: فَصَلَّى جَالِسًا، فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّيْتُ قَائِمًا صَلُّوا قِيَامًا، وَلَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ فَارِسُ لِجَبَّارِيهَا وَمُلُوكِهَا

  22. صحيح ابن خزيمة 1675لا حكم مسجّل

    لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْحِجَابَ فَمَا رَأَيْنَا مَنْظَرًا أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْهُ، حَيْثُ وَضَحَ لَنَا وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَوْمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ تَقَدَّمْ، وَأَرْخَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يُوصَلْ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ﷺ.

  23. صحيح ابن خزيمة 1676لا حكم مسجّل

    مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ

  24. صحيح ابن خزيمة 1677لا حكم مسجّل

    صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا يُرِيدُ غَيْرَهَا، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً "، هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَوْ حَطَّ عَنْهُ، وَقَالَ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، وَالدَّوْرَقِيُّ: وَحَطَّ عَنْهُ، وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ

  25. صحيح ابن خزيمة 1678لا حكم مسجّل

    لَا يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ

  26. صحيح ابن خزيمة 1679لا حكم مسجّل

    إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ، ثُمَّ مَرَّ إِلَى الْمَسْجِدِ يَرْعَى الصَّلَاةَ، كَتَبَ لَهُ كَاتِبُهُ - أَوْ كَاتِبَاهُ - بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى لِلصَّلَاةِ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ

  27. صحيح ابن خزيمة 1680لا حكم مسجّل

    كُلُّ نَفْسٍ كُتِبَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ كُلَّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ، فَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَأَنْ تُعِينَ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ وَتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَتُمِيطَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تُعِينَ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ وَتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا، وَتَرْفَعَ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِي بِهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ

  28. صحيح ابن خزيمة 1681لا حكم مسجّل

    الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ

  29. صحيح ابن خزيمة 1682لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، مَرَّ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى بَابِهِ يُشِيرُ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ ؟ قَالَ: وَمَا لِي أَيُرِيدُ عَدُوُّ اللهِ أَنْ يُلْهِيَنِي عَنْ كَلَامٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: تُكَابِدُ دَهْرَكَ الْآنَ فِي بَيْتِكَ أَلَّا تَخْرُجَ إِلَى الْمَجْلِسِ فَتُحَدِّثَ ؟ فَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يَعُودُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ أَحَدًا بِسُوءٍ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ "، فَيُرِيدُ عَدُوُّ اللهِ أَنْ يُخْرِجَنِي مِنْ بَيْتِي إِلَى الْمَجْلِسِ

  30. صحيح ابن خزيمة 1683لا حكم مسجّل

    مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلًا فِي الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

  31. صحيح ابن خزيمة 1684لا حكم مسجّل

    عَلَى [كُلِّ عُضْوٍ] مِنَ الْإِنْسَانِ صَلَاةٌ كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: هَذَا مِنْ أَشَدِّ مَا أَتَيْتَنَا بِهِ، قَالَ: " أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَلَاةٌ، وَحَمْلُكَ عَلَى الضَّعِيفِ صَلَاةٌ، وَإِنْحَاؤُكَ الْقَذَرَ عَنِ الطَّرِيقِ صَلَاةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَلَاةٌ

  32. صحيح ابن خزيمة 1685لا حكم مسجّل

    لِيَبْشَرِ الْمَشَّاؤُونَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  33. صحيح ابن خزيمة 1686لا حكم مسجّل

    بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظَّلَامِ بِالنُّورِ التَّامِّ

  34. صحيح ابن خزيمة 1687لا حكم مسجّل

    كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَوَجَّعْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا فُلَانُ، لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ الرَّمَضَ، وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْمَوْقِعِ، وَيَقِيكَ هَوَامَّ الْأَرْضِ، فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِيَ مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ. قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَذَكَرَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ. وَفِي حَدِيثِ الصَّنْعَانِيِّ: فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، لِكَيْمَا يُكْتَبَ أَثَرِي وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي وَإِقْبَالِي إِلَيْهِ، أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ: " أَعْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ

  35. صحيح ابن خزيمة 1688لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يَنَامُ

  36. صحيح ابن خزيمة 1689لا حكم مسجّل

    إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ قَالَ اللهُ [تَعَالَى]: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

  37. صحيح ابن خزيمة 1690لا حكم مسجّل

    لَا يُوَطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ بِهِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ

  38. صحيح ابن خزيمة 1691لا حكم مسجّل

    إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

  39. صحيح ابن خزيمة 1692لا حكم مسجّل

    إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا

  40. صحيح ابن خزيمة 1693لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَخَرَجَ، فَقَالَ: " أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ ". وَقَالَ بُنْدَارٌ: " فَقَدْ خَالَفَ أَبَا الْقَاسِمِ - ﷺ

  41. صحيح ابن خزيمة 1694لا حكم مسجّل

    يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهِجْرَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا ". هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ. وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: " أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً

  42. صحيح ابن خزيمة 1695لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ

  43. صحيح ابن خزيمة 1696لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِهِ:،:::

  44. صحيح ابن خزيمة 1697لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا وَهُمْ نَفَرٌ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " ؟ فَاسْتَقْرَأَهُمْ، حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ وَهُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، قَالَ: " مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ ؟ " قَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ. قَالَ: " مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " اذْهَبْ، فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ "، فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ مِنْ أَشْرَفِهِمْ: وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا، يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مَنَعَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ فَاقْرَأْهُ، وَارْقُدْ؛ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا، يَفُوحُ رِيحُهُ عَلَى كُلِّ مَكَانٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مِسْكٍ

  45. صحيح ابن خزيمة 1698لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ قَالَ لَنَا: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا. زَادَ الدَّوْرَقِيُّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: فَأَيْنَ الْقِرَاءَةُ ؟ قَالَ: كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ

  46. صحيح ابن خزيمة 1699لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، نَزَلُوا إِلَى جَنْبِ قُبَاءٍ، حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، أَمَّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ

  47. صحيح ابن خزيمة 1700لا حكم مسجّل

    كُنَّا عَلَى حَاضِرٍ، فَكَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا رَاجِعِينَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَدْنُو مِنْهُمْ، فَأَسْمَعُ حَتَّى حَفِظْتُ قُرْآنًا. قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ بِإِسْلَامِهِمْ فَتْحَ مَكَّةَ، فَلَمَّا فُتِحَتْ، جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا وَافِدُ بَنِي فُلَانٍ، وَجِئْتُكَ بِإِسْلَامِهِمْ، فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلَامِ قَوْمِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدِّمُوا أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا. قَالَ: فَنَظَرُوا وَأَنَا لَعَلَى حِوَاءٍ -. قَالَ الدَّوْرَقِيُّ: حِوَاءٍ عَظِيمٍ. وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ: حِوَاءٍ - وَقَالَا: فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي، فَكُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ أَوْ سَجَدْتُ فَتَبْدُو عَوْرَتِي، فَلَمَّا صَلَّيْنَا تَقُولُ لَنَا عَجُوزٌ دَهْرِيَّةٌ: غَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ. قَالَ: فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنْ مَعْقِدِ الْبَحْرَيْنِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ فَرِحَ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا. قَالَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: " لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا

  48. صحيح ابن خزيمة 1701لا حكم مسجّل

    مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكِ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ

  49. صحيح ابن خزيمة 1702لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَخَلَّفَ، فَتَخَلَّفَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ وَقَدْ صَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِجِيئَةِ النَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ صَلِّ، فَلَمَّا قَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ، " قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُغِيرَةُ فَأَكْمَلَا مَا سَبَقَهُمَا

  50. صحيح ابن خزيمة 1703لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَصَلَّى لَهُمْ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: " أَحْسَنْتُمْ " - أَوْ قَالَ: " أَصَبْتُمْ " - يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا

  51. صحيح ابن خزيمة 1704لا حكم مسجّل

    وَلَا تَؤُمَّنَّ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا فِي أَهْلِهِ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ "، أَوْ قَالَ: " يَأْذَنُ لَكَ

  52. صحيح ابن خزيمة 1705لا حكم مسجّل

    كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ: " يَا بِلَالُ، إِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ... " - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. وَذَكَرَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ، فَقَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: " امْضِ فِي صَلَاتِكَ

  53. صحيح ابن خزيمة 1706لا حكم مسجّل

    ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ، وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ، وَلَا تُجَاوِزُ رُؤُوسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ

  54. صحيح ابن خزيمة 1707لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَرْفَعُهُ، يَعْنِي: مِثْلَ هَذَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " أَمْلَيْتُ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ الَّذِي بَعْدَهُ حَدَّثَنَاهُ عِيسَى فِي عَقِبِهِ، يَعْنِي بِمِثْلِهِ، لَوْلَا هَذَا لَمَا كُنْتُ أُخَرِّجُ الْخَبَرَ الْمُرْسَلَ فِي هَذَا الْكِتَابِ

  55. صحيح ابن خزيمة 1708لا حكم مسجّل

    أَتَانَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمْ قَالَ: لِيَؤُمَّكُمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ. فَلَمَّا صَلَّوْا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا زَارَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ. وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ، قَالَ: " لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ، حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ

  56. صحيح ابن خزيمة 1709لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ جَاءَهُ نَفَرٌ يَتَمَارَوْنَ فِي الْمِنْبَرِ: مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ ؟ فَقَالَ سَهْلٌ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ يَوْمٍ قَامَ عَلَيْهِ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةَ قَالَ: إِنَّهُ لَيُسَمِّيهَا يَوْمَئِذٍ، وَنَسِيتُ اسْمَهَا: " أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أُكَلِّمِ النَّاسَ عَلَيْهَا "، فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ الدَّرَجَاتِ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَكَعَ، وَرَكَعَ النَّاسُ، ثُمَّ رَفَعَ، وَنَزَلَ الْقَهْقَرَى، ثُمَّ سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَتَعَلَّمُوا صَلَاتِي

  57. صحيح ابن خزيمة 1710لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَقُلْ: " إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَتَعَلَّمُوا صَلَاتِي:،::

  58. صحيح ابن خزيمة 1711لا حكم مسجّل

    صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ، فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: " أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا ؟ " فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ " أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ ؟

  59. صحيح ابن خزيمة 1712لا حكم مسجّل

    بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَصَلَّى يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى.

  60. صحيح ابن خزيمة 1713لا حكم مسجّل

    كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ، فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَقْبَلَ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ

  61. صحيح ابن خزيمة 1714لا حكم مسجّل

    إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ: قَالَ: " إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْأَذَانِ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

  62. صحيح ابن خزيمة 1715لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ ( ح )

  63. صحيح ابن خزيمة 1716لا حكم مسجّل

    أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ". وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَجِيٌّ بِرَجُلٍ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ بَعْضُ الْقَوْمِ

  64. صحيح ابن خزيمة 1717لا حكم مسجّل

    الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ

  65. صحيح ابن خزيمة 1718لا حكم مسجّل

    قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ

  66. صحيح ابن خزيمة 1719لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ:،:

  67. صحيح ابن خزيمة 1720لا حكم مسجّل

    الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ، وَالْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ وَسَدِّدِ الْأَئِمَّةَ ". ( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ). هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ. وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ: " أَرْشَدَ اللهُ الْأَئِمَّةَ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ

  68. صحيح ابن خزيمة 1721لا حكم مسجّل

    وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذِّنِ

  69. صحيح ابن خزيمة 1722لا حكم مسجّل

    بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، فَأَتَى شَنًّا مُعَلَّقًا، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، وَصَنَعْتُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى " هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ. وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: عَنْ كُرَيْبٍ، وَقَالَ: " فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ". وَقَالَ: فَوَصَفَ وُضُوءَهُ، وَجَعَلَ يُقَلِّلُهُ

  70. صحيح ابن خزيمة 1723لا حكم مسجّل

    بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَتَتَبَّعْتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، وَقَالَ: فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ

  71. صحيح ابن خزيمة 1724لا حكم مسجّل

    قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ، فَهَيَّأَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبٌ لِي فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ

  72. صحيح ابن خزيمة 1725لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَوَجَدْنَاهُ قَائِمًا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِزَارٌ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: " أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَخَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَصَبَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَتَوَضَّأَ فَالْتَحَفَ بِإِزَارِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَتَى آخَرُ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ

  73. صحيح ابن خزيمة 1726لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ أُصَلِّي مَعَهُ

  74. صحيح ابن خزيمة 1727لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ، وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا

  75. صحيح ابن خزيمة 1728لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَصَلَّتْ أُمِّي خَلْفَنَا

  76. صحيح ابن خزيمة 1729لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بِمِثْلِهِ

  77. صحيح ابن خزيمة 1730لا حكم مسجّل

    مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: " أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ

  78. صحيح ابن خزيمة 1731لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: " فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا

  79. صحيح ابن خزيمة 1732لا حكم مسجّل

    أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ. وَقَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ: عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ: " إِنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ

  80. صحيح ابن خزيمة 1733لا حكم مسجّل

    أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ: " يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ

  81. صحيح ابن خزيمة 1734لا حكم مسجّل

    رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ

  82. صحيح ابن خزيمة 1735لا حكم مسجّل

    أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُتَقَدِّمَ، فَإِنْ كَانَ نَقْصًا فَلْيَكُنْ فِي الْمُؤَخَّرِ

  83. صحيح ابن خزيمة 1736لا حكم مسجّل

    أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ، فَإِنْ كَانَ خَلَلٌ فَلْيَكُنْ فِي الثَّالِثِ

  84. صحيح ابن خزيمة 1737لا حكم مسجّل

    فَإِذَا قُمْتُمْ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ، وَسُدُّوا الْفُرَجَ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

  85. صحيح ابن خزيمة 1738لا حكم مسجّل

    مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

  86. صحيح ابن خزيمة 1739لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ

  87. صحيح ابن خزيمة 1740لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِينَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفْ صُدُورُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

  88. صحيح ابن خزيمة 1741لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عَلَى عَوَاتِقِنَا وَصُدُورِنَا، وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ "، أَوِ " الصُّفُوفِ الْأُوَلِ

  89. صحيح ابن خزيمة 1742لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ. <متن_مخفي ربط="11017361" نص="قدمت المدينة فلقيت أَبِي بْن كعب فقلت يا أبا المنذر

  90. صحيح ابن خزيمة 1743لا حكم مسجّل

    إِنَّ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ

  91. صحيح ابن خزيمة 1744لا حكم مسجّل

    لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ

  92. صحيح ابن خزيمة 1745لا حكم مسجّل

    لَوْ يَعْلَمُونَ أَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَ إِلَّا قُرْعَةً

  93. صحيح ابن خزيمة 1746لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ، فَيَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا أَوْ صُدُورَنَا، وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ. وَحَسِبْتُهُ قَالَ: " زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

  94. صحيح ابن خزيمة 1747لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي نَاحِيَةَ الصَّفِّ وَيُسَوِّي بَيْنَ صُدُورِ الْقَوْمِ وَمَنَاكِبِهِمْ، وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ

  95. صحيح ابن خزيمة 1748لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَلِلثَّانِي مَرَّةً

  96. صحيح ابن خزيمة 1749لا حكم مسجّل

    لَا يَزَالُ أَقْوَامٌ مُتَخَلِّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يَجْعَلَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي النَّارِ

  97. صحيح ابن خزيمة 1750لا حكم مسجّل

    دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَى نَاسًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا يُؤَخِّرُكُمْ ؟ لَا يَزَالُ أَقْوَامٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -، تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

  98. صحيح ابن خزيمة 1751لا حكم مسجّل

    خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

  99. صحيح ابن خزيمة 1752لا حكم مسجّل

    وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاحْفَظْنَ أَبْصَارَكُنَّ ". قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ: مِمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ: " مِنْ ضِيقِ الْإِزَارِ

  100. صحيح ابن خزيمة 1753لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، [ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ ]، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، ح

  101. صحيح ابن خزيمة 1754لا حكم مسجّل

    كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حِينَ انْصَرَفَ: " رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

  102. صحيح ابن خزيمة 1755لا حكم مسجّل

    كَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِمَّا يَلِي يَمِينَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ عَنْ يَمِينِهِ

  103. صحيح ابن خزيمة 1756لا حكم مسجّل

    كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حِينَ انْصَرَفَ: " رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

  104. صحيح ابن خزيمة 1757لا حكم مسجّل

    خَيْرُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ

  105. صحيح ابن خزيمة 1758لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا

  106. صحيح ابن خزيمة 1759لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَزَحَمَنَا إِلَى السَّوَارِي، فَقَالَ: " كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

  107. صحيح ابن خزيمة 1760لا حكم مسجّل

    صَلَّيْنَا خَلْفَهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَضَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ، فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

  108. صحيح ابن خزيمة 1761لا حكم مسجّل

    إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ، فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ لِيَدِبَّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ ". قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ هُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

  109. صحيح ابن خزيمة 1762لا حكم مسجّل

    لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ

  110. صحيح ابن خزيمة 1763لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أُصَلِّي، فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْذَةً، فَنَحَّانِي وَقَامَ مَقَامِي. قَالَ: فَوَاللهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَالَ: يَا فَتَى، لَا يَسُؤْكَ اللهُ، إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: " هَلَكَ أَهْلُ الْعُقْدَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " - ثَلَاثًا - ثُمَّ قَالَ: " وَاللهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى، وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا ". قَالَ: قُلْتُ: مَنْ تَعْنِي بِهَذَا ؟ قَالَ: " الْأُمَرَاءُ

  111. صحيح ابن خزيمة 1764لا حكم مسجّل

    انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ النَّاسَ، وَأَنْ يَؤُمَّهُمْ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

  112. صحيح ابن خزيمة 1765لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى فَكَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَبْتَدِرُوا قَبْلَهُ

  113. صحيح ابن خزيمة 1766لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ: لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَلَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

  114. صحيح ابن خزيمة 1767لا حكم مسجّل

    فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ: اللهُ أَكْبَرُ، فَقُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

  115. صحيح ابن خزيمة 1768لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا، فَحَدَّثَ سَمُرَةُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ: " سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عِنْدَ رُكُوعِهِ

  116. صحيح ابن خزيمة 1769لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكَاتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

  117. صحيح ابن خزيمة 1770لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطِيلُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ، فَكُنَّا نَرَى أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَتَآدَى النَّاسُ

  118. صحيح ابن خزيمة 1771لا حكم مسجّل

    ﷺ - صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ ؟ قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، هَذًّا قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

  119. صحيح ابن خزيمة 1772لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ: " إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا آمِينَ

  120. صحيح ابن خزيمة 1773لا حكم مسجّل

    إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

  121. صحيح ابن خزيمة 1774لا حكم مسجّل

    صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، يُحِبَّكُمُ اللهُ

  122. صحيح ابن خزيمة 1775لا حكم مسجّل

    دَخَلَ يَهُودِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَعَلَيْكَ ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَعَرَفْتُ كَرَاهِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِذَلِكَ، فَسَكَتُّ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ "، فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَعَرَفْتُ كَرَاهِيَةَ النَّبِيِّ ﷺ لِذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ الثَّالِثُ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّامُ وَغَضَبُ اللهِ وَلَعْنَتُهُ، إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَتُحَيُّونَ رَسُولَ اللهِ بِمَا لَمْ يُحَيِّهِ اللهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ قَالُوا قَوْلًا، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِمْ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حُسَّدٌ، وَإِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى السَّلَامِ، وَعَلَى آمِينَ

  123. صحيح ابن خزيمة 1776لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوسًا، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَعْطَانِي خِصَالًا ثَلَاثَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: وَمَا هَذِهِ الْخِصَالُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " أَعْطَانِي صَلَاةً فِي الصُّفُوفِ. وَأَعْطَانِي التَّحِيَّةَ، إِنَّهَا لَتَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَعْطَانِي التَّأْمِينَ وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ النَّبِيِّينَ قَبْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللهُ أَعْطَى هَارُونَ، يَدْعُو مُوسَى وَيُؤَمِّنُ هَارُونُ

  124. صحيح ابن خزيمة 1777لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا. قَالَ: " نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ جَهَرَ بِالْقُرْآنِ، وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، وَقَالَا: فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ: وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ، فَيَسُبُّونَ الْقُرْآنَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ، فَلَا يَسْمَعُونَ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا قَالَ الدَّوْرَقِيُّ: عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ

  125. صحيح ابن خزيمة 1778لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ، وَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى

  126. صحيح ابن خزيمة 1779لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، ( ح )

  127. صحيح ابن خزيمة 1780لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

  128. صحيح ابن خزيمة 1781لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي عِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ ﷺ

  129. صحيح ابن خزيمة 1782لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، فَسَمِعَ عَمَّهُ قُطْبَةَ يَقُولُ

  130. صحيح ابن خزيمة 1783لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عِلَاقَةَ:

  131. صحيح ابن خزيمة 1784لا حكم مسجّل

    سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِسُورَةِ "ق" فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ وَقَالَ مَرَّةً: بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ

  132. صحيح ابن خزيمة 1785لا حكم مسجّل

    بَيْنَا أَنَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ " إِذْ سَمِعَتْهُ يَقُولُ: أَحَدًا كَلَّمَهُ ". فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمِعْرَاجِ بِطُولِهِ، وَقَالَ: " ثُمَّ نُودِيَ إِنَّ لَكَ بِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا. قَالَ: فَهَبَطْتُ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ نَزَلَ جِبْرِيلُ فِي صَفٍّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَصَلَّى بِهِ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ، فَائْتَمَّ بِجِبْرِيلَ، وَائْتَمَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا، يُخَافِتُ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ حَتَّى تَصَوَّبَتِ الشَّمْسُ وَهِيَ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا يُخَافِتُ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةَ، فَائْتَمَّ النَّبِيُّ - [عَلَيْهِ السَّلَامُ] - بِجِبْرِيلَ، وَائْتَمَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ [ ﷺ ] بِالنَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَرَكَهُمْ، حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِهِمْ ثَلَاثًا، يَجْهَرُ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَيُخَافِتُ فِي وَاحِدَةٍ، ائْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ بِجِبْرِيلَ، وَائْتَمَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ [ ﷺ ] بِالنَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ حَتَّى إِذَا غَابَ الشَّفَقُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ: يَجْهَرُ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَيُخَافِتُ فِي اثْنَتَيْنِ، ائْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ بِجِبْرِيلَ، وَائْتَمَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَبَاتُوا حَتَّى أَصْبَحُوا، نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةَ

  133. صحيح ابن خزيمة 1786لا حكم مسجّل

    صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا تَدْرُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ يُحِبَّكُمُ اللهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ "، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَاسْجُدُوا؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ ". زَادَ بُنْدَارٌ: فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ: " فَتِلْكَ بِتِلْكَ

  134. صحيح ابن خزيمة 1787لا حكم مسجّل

    إِنِّي قَدْ بَدُنْتُ، فَلَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنَّكُمْ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ

  135. صحيح ابن خزيمة 1788لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ

  136. صحيح ابن خزيمة 1790لا حكم مسجّل

    مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى مِنْ ذَنْبِهِ، وَيَهْلِكُ كِسْرَى وَلَا كِسْرَى بَعْدُ، وَيَهْلِكُ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ مِنْ بَعْدِهِ

  137. صحيح ابن خزيمة 1791لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ

  138. صحيح ابن خزيمة 1792لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ أَحَدُنَا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ اسْتَوَى سَاجِدًا

  139. صحيح ابن خزيمة 1793لا حكم مسجّل

    أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ

  140. صحيح ابن خزيمة 1795لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، وَانْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْقُعُودِ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي، وَايْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا رَأَيْتَ ؟ قَالَ: " رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

  141. صحيح ابن خزيمة 1796لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ

  142. صحيح ابن خزيمة 1797لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ

  143. صحيح ابن خزيمة 1798لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو

  144. صحيح ابن خزيمة 1799لا حكم مسجّل

    أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ لَمُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

  145. صحيح ابن خزيمة 1800لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ، وَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ

  146. صحيح ابن خزيمة 1801لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبِي قَدْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَعَنَا، قُلْتُ: مَا لَكَ لَا تُصَلِّي مَعَنَا ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ تُخَفِّفُونَ الصَّلَاةَ ! قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ؟ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا ثَلَاثَةَ أَضْعَافِ مَا تُصَلُّونَ

  147. صحيح ابن خزيمة 1802لا حكم مسجّل

    كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ بَعَثَنِي عَلَى الطَّائِفِ فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ تَجَوَّزْ فِي الصَّلَاةِ، وَأَقْدَرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ

  148. صحيح ابن خزيمة 1803لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ أَوِ الْخَفِيفَةِ

  149. صحيح ابن خزيمة 1804لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

  150. صحيح ابن خزيمة 1805لا حكم مسجّل

    كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيَؤُمُّهُمْ، فَأَخَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ مُعَاذٌ يَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ وَصَلَّى نَاحِيَةً، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوا: مَا لَكَ يَا فُلَانُ ؟ نَافَقْتَ ؟ قَالَ: مَا نَافَقْتُ، وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَأُخْبِرَنَّهُ ! قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَةَ، ثُمَّ جَاءَ يَؤُمُّنَا فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَإِنَّمَا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ؟ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا، وَسُورَةِ كَذَا، فَقُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ [الْأَعْلَى]، وَ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ؟ فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ هَذَا

  151. صحيح ابن خزيمة 1806لا حكم مسجّل

    رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ: تَقَدَّمُوا، وَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَزَالُ الْقَوْمُ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ

  152. صحيح ابن خزيمة 1807لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْإِمَامَ أَمِينٌ، أَوْ أَمِيرٌ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا

  153. صحيح ابن خزيمة 1808لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّاسَ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا، فَصَلَّوْا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، وَقَالَ: " إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا

  154. صحيح ابن خزيمة 1809لا حكم مسجّل

    رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ، فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، وَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا

  155. صحيح ابن خزيمة 1810لا حكم مسجّل

    لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَمَتَى مَا يَقُومُ مَقَامَكَ يَبْكِي، فَلَا يَسْتَطِيعُ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ! قَالَ: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ ". قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْ مَكَانَكَ قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ. هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا

  156. صحيح ابن خزيمة 1811لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. 1619 1619 - وَرُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَمَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الصَّفِّ "

  157. صحيح ابن خزيمة 1812لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ

  158. صحيح ابن خزيمة 1813لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ

  159. صحيح ابن خزيمة 1814لا حكم مسجّل

    إِذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

  160. صحيح ابن خزيمة 1815لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، وَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمُ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ "، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكِ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ ؟ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

  161. صحيح ابن خزيمة 1816لا حكم مسجّل

    مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: " أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: " أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ "، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: " أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ " ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالَ: " مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ، فَقَالَ: " إِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ، مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ "، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَمَرُوا بِلَالًا فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ، وَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: " أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " جِيئُونِي بِإِنْسَانٍ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ "، فَجَاءُوا بِبَرِيرَةَ، وَرَجُلٍ آخَرَ، فَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأُجْلِسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَنَحَّى، فَأَمْسَكَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ

  162. صحيح ابن خزيمة 1818لا حكم مسجّل

    كَانَ لَنَا حَصِيرٌ نَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، وَيَتَحَجَّرُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ، فَيُصَلِّي فِيهِ، فَتَتَبَّعَ لَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَعَلِمَ بِهِمْ، فَقَالَ: اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا

  163. صحيح ابن خزيمة 1819لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ حُمَيْدًا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، ( ح )

  164. صحيح ابن خزيمة 1820لا حكم مسجّل

    قَالَ أَنَسٌ. ( ح )

  165. صحيح ابن خزيمة 1821لا حكم مسجّل

    صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِمَكَانِهِمْ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَصَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا. فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْنَا بِصَلَاتِكَ اللَّيْلَةَ وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَبْسُطَ، قَالَ: " عَمْدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ ".

  166. صحيح ابن خزيمة 1822لا حكم مسجّل

    أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا، وَقَالَ: " مَكَانَكُمْ "، ثُمَّ دَخَلَ فَاغْتَسَلَ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِنَا

  167. صحيح ابن خزيمة 1823لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى بِهِمْ

  168. صحيح ابن خزيمة 1824لا حكم مسجّل

    كَانَ [رَسُولُ اللهِ] ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي وَأُمِّي، مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

  169. صحيح ابن خزيمة 1826لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَصَلَّى مَعَهُ

  170. صحيح ابن خزيمة 1827لا حكم مسجّل

    كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

  171. صحيح ابن خزيمة 1828لا حكم مسجّل

    كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ، فَرَجَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَلَّى بِهِمْ، وَصَلَّى خَلْفَهُ فَتًى مِنْ قَوْمِهِ، فَلَمَّا طَالَ عَلَى الْفَتَى صَلَّى وَخَرَجَ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ بَعِيرِهِ، وَانْطَلَقَ، فَلَمَّا صَلَّى مُعَاذٌ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَنِفَاقٌ، لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ مُعَاذٌ بِالَّذِي صَنَعَ الْفَتَى، فَقَالَ الْفَتَى: يَا رَسُولَ اللهِ، يُطِيلُ الْمُكْثَ عِنْدَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ؟، وَقَالَ لِلْفَتَى: " كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا صَلَّيْتَ ؟ " قَالَ: أَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَأَسْأَلُ اللهُ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي، مَا دَنْدَنَتُكَ وَدَنْدَنَةُ مُعَاذٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنِّي وَمُعَاذٌ حَوْلَ هَاتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذِي " قَالَ: قَالَ الْفَتَى: وَلَكِنْ سَيَعْلَمُ مُعَاذٌ إِذَا قَدِمَ الْقَوْمُ وَقَدْ خُبِّرُوا أَنْ أَبْعُدَ وَقَدْ دَنَا. قَالَ: فَقَدِمُوا. قَالَ: فَاسْتُشْهِدَ الْفَتَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ لِمُعَاذٍ: " مَا فَعَلَ خَصْمِي وَخَصْمُكَ ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَدَقَ اللهَ، وَكَذَبْتُ، اسْتُشْهِدَ

  172. صحيح ابن خزيمة 1830لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ ؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا وَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ، وَجَعَلَهَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: كَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ، يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً

  173. صحيح ابن خزيمة 1831لا حكم مسجّل

    أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ صُنْعَ ابْنِ زِيَادٍ، فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، وَضَرَبَ فَخِذِي، كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي ". هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ: فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ

  174. صحيح ابن خزيمة 1832لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّتَهُ. قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ( يَعْنِي مَسْجِدَ مِنًى - فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ وَلَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: " عَلَيَّ بِهِمَا "، فَأُتِيَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ " قَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: " فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ

  175. صحيح ابن خزيمة 1833لا حكم مسجّل

    كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ فَقَالَ لَهُ: " صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، فَلَا أُصَلِّي

  176. صحيح ابن خزيمة 1834لا حكم مسجّل

    لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ، وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً

  177. صحيح ابن خزيمة 1835لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى الْبَلَاطِ، وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي ؟ قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، قُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

  178. صحيح ابن خزيمة 1836لا حكم مسجّل

    عَدَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ كَفَّهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَفَزِعَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ: " أَحْسَنْتُمْ، أَوْ أَصَبْتُمْ

  179. صحيح ابن خزيمة 1837لا حكم مسجّل

    قَامَ شَابٌّ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْفَتَى يَسْأَلُنِي عَنْ أَمْرٍ، وَإِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ جَمِيعًا: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزَوَاتٍ، فَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمَدِينَةَ. زَادَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ: وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَا: أَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَيْلَةً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ مَكَّةَ: " صَلُّوا أَرْبَعًا، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ". وَغَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ حَجَّاتٍ، فَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَصَلَّاهَا عُثْمَانُ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَتِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَجِّ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ صَلَّاهَا بَعْدَهَا أَرْبَعًا. زَادَ أَحْمَدُ: ثُمَّ قَالَ: هَلْ بَيَّنْتُ لَكُمْ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ

  180. صحيح ابن خزيمة 1838لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةً، فَقَالَ: " مَا شَأْنُكُمْ " ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

  181. صحيح ابن خزيمة 1839لا حكم مسجّل

    خَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا بَعْدَمَا قَدْ شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. إِنَّا كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. قَالَ: وَصَلَاةُ الْإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مَعَ رَعِيَّتِهِ، وَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَاحْتَبَسَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَقَدَّمُوا ابْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ بَعْضَ الصَّلَاةِ. وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَوْفٍ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ ابْنُ عَوْفٍ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَضَى مَا سُبِقَ بِهِ

  182. صحيح ابن خزيمة 1840لا حكم مسجّل

    إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ، وَأَتِمُّوا مَا فَاتَكُمْ

  183. صحيح ابن خزيمة 1841لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَرَكَ آيَةً، وَفِي الْقَوْمِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَسِيتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ نُسِخَتْ ؟ قَالَ: " نُسِّيتُهَا

  184. صحيح ابن خزيمة 1842لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: " فَهَلَّا أَدْرَكْتُمُونِيهَا ". زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فَقَالَ: كُنْتُ أُرَاهَا نُسِخَتْ

  185. صحيح ابن خزيمة 1843لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ

  186. صحيح ابن خزيمة 1844لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

  187. صحيح ابن خزيمة 1845لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ، لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ. وَقَالَ أَنَسٌ: وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

  188. صحيح ابن خزيمة 1846لا حكم مسجّل

    لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا

  189. صحيح ابن خزيمة 1847لا حكم مسجّل

    إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

  190. صحيح ابن خزيمة 1848لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يُسَافِرُ، فَيَصْحَبُهُ قَوْمٌ يَقْتَدُونَ بِهِ. قَالَ: وَكَانَ يُؤَذِّنُ لِأَصْحَابِهِ، وَيَؤُمُّهُمْ. قَالَ: فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ يَوْمًا، ثُمَّ قَالَ: يَؤُمُّكُمْ أَحَدُكُمْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ - فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ

  191. صحيح ابن خزيمة 1849لا حكم مسجّل

    أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ ( وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ) أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنِّي أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ؛ فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي مُصَلًّى أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى !! فَقَالَ [لَهُ] رَسُولُ اللهِ ﷺ: " سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ !" قَالَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ. فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ " قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. فَأَجْلَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ. قَالَ: فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ، فَقَالَ: " أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ ؟ " فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ! قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ ! أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ ؟! " قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ! إِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِنَّ اللهَ [قَدْ] حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ

  192. صحيح ابن خزيمة 1850لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، وَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ وَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ !

  193. صحيح ابن خزيمة 1851لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ [أَذَّنَ بِضَجْنَانَ لَيْلَةً الْعِشَاءَ]، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْبَارِدَةِ فِي السَّفَرِ

  194. صحيح ابن خزيمة 1852لا حكم مسجّل

    كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكَانَتْ لَيْلَةٌ ظَلْمَاءُ أَوْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ نَادَى مُنَادِيهِ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

  195. صحيح ابن خزيمة 1853لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ إِلَى الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ، فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: أَبُو مَلِيحٍ. قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

  196. صحيح ابن خزيمة 1854لا حكم مسجّل

    أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

  197. صحيح ابن خزيمة 1855لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ

  198. صحيح ابن خزيمة 1856لا حكم مسجّل

    فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ: وَاللهِ لَوْ جِئْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي قِصَّةِ الْعَرَاجِينِ. قَالَ: ثُمَّ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ بَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَرَأَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ، فَقَالَ: " مَا السُّرَى يَا قَتَادَةُ ؟ "، فَقَالَ: عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ شَاهِدَ الصَّلَاةِ اللَّيْلَةَ قَلِيلٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَهَا قَالَ: " فَإِذَا صَلَّيْتَ فَاثْبُتْ حَتَّى أَمُرَّ بِكَ "، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَعْطَاهُ الْعُرْجُونَ، فَقَالَ: " خُذْ هَذَا، فَسَيُضِيءُ لَكَ أَمَامَكَ عَشْرًا، وَخَلْفَكَ عَشْرًا، فَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَرَأَيْتَ سَوَادًا فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ فَاضْرِبْهُ قَبْلَ أَنْ تَكَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ " قَالَ: فَفَعَلَ، فَنَحْنُ نُحِبُّ هَذِهِ الْعَرَاجِينَ لِذَلِكَ

  199. صحيح ابن خزيمة 1857لا حكم مسجّل

    مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ

  200. صحيح ابن خزيمة 1858لا حكم مسجّل

    مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا

  201. صحيح ابن خزيمة 1859لا حكم مسجّل

    مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

  202. صحيح ابن خزيمة 1860لا حكم مسجّل

    مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

  203. صحيح ابن خزيمة 1861لا حكم مسجّل

    مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - الثُّومِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ -: " وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ

  204. صحيح ابن خزيمة 1862لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، هَذَا الثُّومَ وَهَذَا الْبَصَلَ، وَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ يُوجَدُ رِيحُهُ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ، فَيُخْرَجُ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، وَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا

  205. صحيح ابن خزيمة 1863لا حكم مسجّل

    لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ، فَوَقَعْنَا فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ - الثُّومِ - فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا، قَالَ: وَنَاسٌ جِيَاعٌ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرِّيحَ، فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا. فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ [إِنَّهُ] لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا

  206. صحيح ابن خزيمة 1864لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بِبَلَدِنَا يَوْمَئِذٍ الثُّومُ، فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ

  207. صحيح ابن خزيمة 1865لا حكم مسجّل

    ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ، وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّومُ، أَفَتُحَرِّمُهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كُلُوهُ، وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ مِنْهُ

  208. صحيح ابن خزيمة 1866لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ مِنْ خَضِرَةٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ، فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ ؟ "، فَقَالَ: لَمْ أَرَ أَثَرَكَ فِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَسْتَحِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ

  209. صحيح ابن خزيمة 1867لا حكم مسجّل

    نَزَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ الْبُقُولِ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي. وَقَالَ أَبُو قُدَامَةَ: عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ: نَزَلْتُ عَلَيْهَا، فَحَدَّثَتْنِي قَالَتْ: نَزَلَ عَلَيْنَا ".

  210. صحيح ابن خزيمة 1868لا حكم مسجّل

    أَكَلْتُ ثُومًا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ، فَلَمَّا صَلَّى قُمْتُ أَقْضِي، فَوَجَدَ رِيحَ الثُّومِ، فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّ لِي عُذْرًا، نَاوِلْنِي يَدَكَ، فَوَجَدْتُهُ سَهْلًا، فَنَاوَلَنِي يَدَهُ، فَأَدْخَلْتُهَا مِنْ كُمِّي إِلَى صَدْرِي، فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا، فَقَالَ: " إِنَّ لَكَ عُذْرًا

  211. صحيح ابن خزيمة 1869لا حكم مسجّل

    فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ [رَسُولُ اللهِ] ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِكَ ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا، فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

  212. صحيح ابن خزيمة 1870لا حكم مسجّل

    أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالسُّقْيَا أَوْ بِالْقَاحَةِ قَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَنْطَلِقُ إِلَى حَوْضِ الْأُثَايَةِ فَيَمْدُرَهُ، وَيَنْزِعَ فِيهِ، وَيَنْزِعَ لَنَا فِي أَسْقِيَتِنَا حَتَّى نَأْتِيَهُ ؟ " فَقُلْتُ: أَنَا رَجُلٌ، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ صَخْرٍ: أَنَا رَجُلٌ، فَخَرَجْنَا عَلَى أَرْجُلِنَا حَتَّى أَتَيْنَاهَا أَصِيلًا، فَمَدَرْنَا الْحَوْضَ، وَنَزَعْنَا فِيهِ، ثُمَّ وَضَعْنَا رُءُوسَنَا حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْحَوْضِ، فَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تُنَازِعُهُ عَلَى الْحَوْضِ، وَجَعَلَ يُنَازِعُهَا زِمَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: " أَتَأْذَنَانِ ثَمَّ أَشْرَعُ ؟ " فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: نَعَمْ بِأَبِينَا أَنْتَ وَأُمِّنَا، فَأَرْخَى لَهَا، فَشَرِبَتْ حَتَّى ثَمِلَتْ، ثُمَّ قَالَ لَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: فَدَنَا حَتَّى أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِالْعَرْجِ، فَخَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَصَبَبْتُ لَهُ وَضُوءًا فَتَوَضَّأَ، فَالْتَحَفَ بِإِزَارِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ، فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ

  213. صحيح ابن خزيمة 1871لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ، حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ [فَجَعَلَ] يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى فَفَتَلَهَا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

  214. صحيح ابن خزيمة 1872لا حكم مسجّل

    انْطَلِقُوا بِنَا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ، وَأَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا، وَأَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرِيضَةِ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ

  215. صحيح ابن خزيمة 1873لا حكم مسجّل

    إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا

  216. صحيح ابن خزيمة 1874لا حكم مسجّل

    لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ بِاللَّيْلِ

  217. صحيح ابن خزيمة 1875لا حكم مسجّل

    لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ

  218. صحيح ابن خزيمة 1876لا حكم مسجّل

    إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا

  219. صحيح ابن خزيمة 1877لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ

  220. صحيح ابن خزيمة 1878لا حكم مسجّل

    مَرَّتْ بِأَبِي هُرَيْرَةَ امْرَأَةٌ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ، فَقَالَ لَهَا: إِلَى أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ ؟ قَالَتْ: إِلَى الْمَسْجِدِ. قَالَ: تَطَيَّبْتِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَارْجِعِي فَاغْتَسِلِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنِ امْرَأَةٍ صَلَاةً خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ

  221. صحيح ابن خزيمة 1879لا حكم مسجّل

    خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

  222. صحيح ابن خزيمة 1880لا حكم مسجّل

    لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بَلَى وَاللهِ، لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَسْمَعُنِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ مَا تَقُولُ

  223. صحيح ابن خزيمة 1881لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِهِ ":،:،:،::،:

  224. صحيح ابن خزيمة 1882لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

  225. صحيح ابن خزيمة 1883لا حكم مسجّل

    الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

  226. صحيح ابن خزيمة 1884لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنَّمَا قُلْتُ: ( وَلَا، هَلْ سَمِعَ قَتَادَةُ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ؟ )؛ لِرِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ مُوَرِّقًا مِنَ الْإِسْنَادِ، وَهَمَّامٌ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ أَدْخَلَا فِي الْإِسْنَادِ مُوَرِّقًا، وَإِنَّمَا شَكَكْتُ أَيْضًا فِي صِحَّتِهِ؛ لِأَنِّي لَا أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ قَتَادَةَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مُوَرِّقٍ "

  227. صحيح ابن خزيمة 1885لا حكم مسجّل

    صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَعْظَمُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا

  228. صحيح ابن خزيمة 1886لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ [ ﷺ ] إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي "، فَأَمَرَتْ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

  229. صحيح ابن خزيمة 1887لا حكم مسجّل

    صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا

  230. صحيح ابن خزيمة 1888لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً

  231. صحيح ابن خزيمة 1889لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ مِنْ بَيْتِهَا ظُلْمَةً

  232. صحيح ابن خزيمة 1890لا حكم مسجّل

    خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

  233. صحيح ابن خزيمة 1891لا حكم مسجّل

    " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ! إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاحْفَظْنَ أَبْصَارَكُنَّ. قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ: مِمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ: مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ

  234. صحيح ابن خزيمة 1892لا حكم مسجّل

    " [فَاحْفَظْنَ أَبْصَارَكُنَّ] مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ:،:،:

  235. صحيح ابن خزيمة 1893لا حكم مسجّل

    كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنْ قَبَاحَةِ الثِّيَابِ

  236. صحيح ابن خزيمة 1894لا حكم مسجّل

    كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَرَاهَا، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخِّرِ، فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي شَأْنِهَا: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

  237. صحيح ابن خزيمة 1895لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا نُوحٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، بِنَحْوِهِ:،:،:،:،:

  238. صحيح ابن خزيمة 1896لا حكم مسجّل

    لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ ؟ أَوَمُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ

  239. صحيح ابن خزيمة 1897لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الدُّنْيَا فَقَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَاتَّقُوهَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَاثًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ تُعْرَفَانِ، وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَصَاغَتْ خَاتَمًا، فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ الْمِسْكِ، وَجَعَلَتْ لَهُ غَلَقًا، فَإِذَا مَرَّتِ بِالْمَسْجِدِ أَوْ بِالْمَلَأِ قَالَتْ بِهِ فَفَتَحَتْهُ، فَفَاحَ رِيحُهُ. قَالَ الْمُسْتَمِرُّ بِخِنْصَرِهِ الْيُسْرَى، فَأَشْخَصَهَا دُونَ أَصَابِعِهِ الثَّلَاثَةِ شَيْئًا، وَقَبَضَ الثَّلَاثَ

  240. صحيح ابن خزيمة 1898لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا رَأَى النِّسَاءَ قَالَ: أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ جَعَلَهُنَّ اللهُ، وَقَالَ: إِنَّهُنَّ مَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَصْفُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الْقَالِبَ فَتَطَالُ لِخَلِيلِهَا، فَسُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِدُ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا رَآهُنَّ قَالَ: أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ جَعَلَهُنَّ اللهُ

  241. صحيح ابن خزيمة 1899لا حكم مسجّل

    إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ

  242. صحيح ابن خزيمة 1900لا حكم مسجّل

    صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنًى أَكْثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ

  243. صحيح ابن خزيمة 1901لا حكم مسجّل

    حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ كَأَحْسَنِ مَا كَانَ يُصَلِّيهَا، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ كَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

  244. صحيح ابن خزيمة 1902لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ، خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا

  245. صحيح ابن خزيمة 1903لا حكم مسجّل

    أَرْسَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَسْأَلُهُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ أُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ.

  246. صحيح ابن خزيمة 1904لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ

  247. صحيح ابن خزيمة 1905لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يُنْصَرَفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

  248. صحيح ابن خزيمة 1906لا حكم مسجّل

    كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى أَخِيهِ بِيَدِهِ، عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ - أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ؟ " وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ

  249. صحيح ابن خزيمة 1907لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ دَلْوٍ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ فِي وَجْهِهِ، فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ، فَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، قَالَ: فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أَجْتَازَهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ مِنْ بَصَرِي، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ أَجْتَازَهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مُصَلًّى أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " سَأَفْعَلُ "، فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ فِي بَيْتِكَ ؟ "، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ

  250. صحيح ابن خزيمة 1908لا حكم مسجّل

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَيْمَانِنَا، وَأَنْ يَرُدَّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ

  251. صحيح ابن خزيمة 1909لا حكم مسجّل

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَرُدَّ عَلَى أَئِمَّتِنَا السَّلَامَ، وَأَنْ نَتَحَابَّ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ

  252. صحيح ابن خزيمة 1910لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ. فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " لَمْ يُسْمَعْ هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ " فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: " أَكُلَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَالنِّصْفَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَذَا فِي النِّصْفِ الَّذِي لَمْ يُسْمَعْ

  253. صحيح ابن خزيمة 1911لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّتَهُ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ

  254. صحيح ابن خزيمة 1912لا حكم مسجّل

    لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ

  255. صحيح ابن خزيمة 1913لا حكم مسجّل

    صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ

  256. صحيح ابن خزيمة 1914لا حكم مسجّل

    ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالْقُعُودِ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ، وَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفِي، وَايْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا "، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا رَأَيْتَ ؟ قَالَ: " رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ". هَذَا حَدِيثُ هَارُونَ. لَمْ يَقُلْ عَلِيٌّ: " وَلَا بِالْقُعُودِ "، وَقَالَ: " إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي

  257. صحيح ابن خزيمة 1915لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي إِتْمَامٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ مَكَانَهُ كَأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ رَضْفٍ

  258. صحيح ابن خزيمة 1916لا حكم مسجّل

    أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ

  259. صحيح ابن خزيمة 1917لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا، حَتَّى يَقُومَ