صحيح ابن خزيمة 1667
باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي شَيْخٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ، وَلِي قَائِدٌ فَلَا يُلَازِمُنِي فَهَلْ لِي مِنْ رُخْصَةٍ ؟ قَالَ: " تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " مَا أَجِدُ لَكَ مِنْ رُخْصَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.