دليل

صحيح ابن خزيمة 1666

باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد

اعرض الإسناد

1666 1480 1480 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.