صحيح ابن خزيمة 1851
جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَقَالَ زِيَادٌ: قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، ( ح )، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ مَسْعَدَةَ )، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ ( يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ )، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ [أَذَّنَ بِضَجْنَانَ لَيْلَةً الْعِشَاءَ]، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْبَارِدَةِ فِي السَّفَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.