صحيح ابن خزيمة 1655
باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
اعرض الإسناد
- 1655 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " حَدَّثَنَاهُ أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، نَحْوَهُ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي " كِتَابِ الْإِيمَانِ "، أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَذْكُرُ الْعَدَدَ لِلشَّيْءِ ذِي الْأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُرِيدَ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ: " خَمْسًا وَعِشْرِينَ " أَنَّهَا لَا تَفْضُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ:،:
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Ibnu Khuzaimah 1657حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ