صحيح ابن خزيمة 1732
جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ. وَقَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ: عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ: " إِنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.