صحيح ابن خزيمة 1801
جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ:
كَانَ أَبِي قَدْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَعَنَا، قُلْتُ: مَا لَكَ لَا تُصَلِّي مَعَنَا ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ تُخَفِّفُونَ الصَّلَاةَ ! قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ؟ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا ثَلَاثَةَ أَضْعَافِ مَا تُصَلُّونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.